المحقق الأردبيلي
85
مجمع الفائدة
ويتخير في مثل مأتين بين الحقاق وبنات اللبون
--> ( 1 ) عند شرح قول الماتن ره : ( الرابع النصاب ) فلاحظ . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) يعني الأربعين والخمسين موجودتان الخ لكن ليعلم أن وجودهما فيهما من حيث المجموع وإلا فليس في صحيحة أبي بصير وعبد الرحمن غير الخمسين في خصوص هذه المسألة . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 و 4 من أبواب زكاة الأنعام ، لكن الحد المشترك بين الخبرين من قوله فإذا أكثرت الإبل الخ . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام